( 637 ) فصل : ويستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة    . وبهذا قال  مالك    . قال  ابن المنذر    : على هذا أهل الحرمين    . وقال  الشافعي    : يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة . وكان  عمر بن عبد العزيز  ،  ومحمد بن كعب  ،  وسالم  ،  وأبو قلابة  ، والزهري  ،  وعطاء  ، يقومون في أول بدوة من الإقامة . وقال  أبو حنيفة    : يقوم إذا قال : حي على الصلاة ، فإذا قال : قد قامت الصلاة . كبر . وكان أصحاب عبد الله  يكبرون إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . 
وبه قال  سويد بن غفلة  ،  والنخعي  ، واحتجوا بقول  بلال    : لا تسبقني بآمين . فدل على أنه يكبر قبل فراغه . ولا يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة ، وهو قول الحسن  ،  ويحيى بن وثاب  ، وإسحاق  ،  وأبي يوسف  ،  والشافعي  ، وعليه جل الأئمة في الأمصار . 
وإنما قلنا : إنه يقوم عند قوله : قد قامت الصلاة ; لأن هذا خبر بمعنى الأمر ، ومقصوده الإعلام ليقوموا ، فيستحب المبادرة إلى القيام امتثالا للأمر ، وتحصيلا  [ ص: 275 ] للمقصود ، ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر بعد فراغه ، دل على ذلك ما روي عنه ، أنه كان يعدل الصفوف بعد إقامة الصلاة ، ويقول في الإقامة مثل قول المؤذن ، فروى  أنس  ، قال : { أقيمت الصلاة ، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه ، فقال : أقيموا صفوفكم ، وتراصوا ، فإني أراكم من وراء ظهري   } . رواه  البخاري    . 
وعنه قال ، { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال هكذا وهكذا ، عن يمينه وشماله : استووا واعتدلوا  } . وفيما رواه أبو داود  ، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { أن  بلالا  أخذ في الإقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصلاة . قال النبي صلى الله عليه وسلم : أقامها الله وأدامها   } . وقال في سائر الإقامة كنحو حديث  عمر  في الأذان ، فأما حديثهم ، فإن  بلالا  كان يقيم في موضع أذانه ، وإلا فليس بين لفظ الإقامة والفراغ منها ما يفوت  بلالا    " آمين " ، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذا ثبت هذا فإنما يقوم المأمومون إذا كان الإمام في المسجد أو قريبا منه . وإن لم يكن في مقامه . 
قال  أحمد    . في رواية  الأثرم    : أذهب إلى حديث  أبي هريرة    : { خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف   } . إسناد جيد ; الزهري  عن  أبي سلمة  ، عن  أبي هريرة    . وقال في رواية أبي داود  ، سمعت  أحمد  يقول : ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام ، فلا يحتاج أن يقف . وعن  أبي هريرة  ، قال : { كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه   } . رواه  مسلم    . 
فإن أقيمت ، والإمام في غير المسجد ، ولم يعلموا قربه ، لم يقوموا ; لما روى  أبو قتادة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني   } . متفق عليه .  وللبخاري    : " قد خرجت " ، وخرج  علي  رضي الله عنه والناس ينتظرونه قياما للصلاة ، فقال : " ما لي أراكم سامدين ؟ " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					