( 642 ) فصل : ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير  ، بحيث يسمع المأمومون ليكبروا ، فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره ، فإن لم يمكنه إسماعهم ، جهر بعض المأمومين ليسمعهم ، أو ليسمع من لا يسمع الإمام ; لما روى  جابر  ، قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر  خلفه ، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر    ; ليسمعنا   } . متفق عليه . 
				
						
						
