( 651 ) فصل : وإذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها  ، لم تصح ; لأن النية عزم جازم ، ومع التردد لا يحصل الجزم . وإن تلبس بها بنية صحيحة ، ثم نوى قطعها ، والخروج منها ، بطلت . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : لا تبطل بذلك ; لأنها عبادة صح دخوله فيها ، فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج . 
ولنا ، أنه قطع حكم النية قبل إتمام صلاته ، ففسدت ، كما لو سلم ينوي الخروج منها ، ولأن النية شرط في جميع الصلاة ، وقد قطعها بما حدث ، ففسدت لذهاب شرطها ، وفارقت الحج ; فإنه لا يخرج منه بمحظوراته ، ولا  [ ص: 279 ] بمفسداته ، بخلاف الصلاة . فأما إن تردد في قطعها ، فقال ابن حامد    : لا تبطل ; لأنه دخل فيها بنية متيقنة ، فلا تزول بالشك والتردد ، كسائر العبادات . وقال  القاضي    : يحتمل أن تبطل . وهو مذهب  الشافعي    ; لأن استدامة النية شرط مع التردد لا يكون مستديما لها ، فأشبه ما لو نوى قطعها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					