[ ص: 303 ] فصل : فإن أراد الركوع ، فوقع إلى الأرض  ، فإنه يقوم فيركع . وكذلك إن ركع وسقط قبل طمأنينته ، لزمته إعادة الركوع ; لأنه لم يأت بما يسقط فرضه . وإن ركع واطمأن ، ثم سقط ، فإنه يقوم منتصبا ، ولا يحتاج إلى إعادة الركوع ، لأن فرضه قد سقط ، والاعتدال عنه قد سقط بقيامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					