( 716 ) مسألة : قال : ( ثم يكبر للسجود ، ولا يرفع يديه    ) أما السجود فواجب بالنص والإجماع ; لما ذكرنا في الركوع ، والطمأنينة فيه ركن ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته : { ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا   } . والخلاف فيه كالخلاف في طمأنينة الركوع ، وينحط إلى السجود مكبرا ; لما ذكرنا من الأخبار ، ولأن الهوي إلى السجود ركن ، فلا يخلو من ذكر ، كسائر الأركان ، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه ، وانتهاؤه مع انتهائه ; والكلام في التكبير ووجوبه قد مضى . ولا يستحب رفع يديه ، في المشهور من المذهب . ونقل عنه  الميموني  أنه رفع يديه . وسئل عن رفع اليدين في الصلاة ؟ فقال : في كل خفض ورفع وقال : فيه عن  ابن عمر   وأبي حميد  أحاديث صحاح . والصحيح الأول ; لأن  ابن عمر  قال : ولا يفعل ذلك في السجود . 
في حديثه الصحيح ; ولما وصف  أبو حميد  صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر رفع اليدين في السجود ، والأحاديث العامة مفسرة بالأحاديث المفصلة ، التي رويناها ، فلا يبقى فيها اختلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					