( 720 ) فصل : ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء قال  القاضي    : إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله ، فالصلاة صحيحة رواية واحدة . وهذا مذهب  مالك  ،  وأبي حنيفة    . وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد  عطاء  ،  وطاوس  ،  والنخعي  ، والشعبي  ، والأوزاعي ،  ومالك  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . ورخص في السجود على كور العمامة الحسن  ،  ومكحول  ، وعبد الرحمن بن يزيد    . وسجد  شريح  على برنسه ، وقال  أبو الخطاب    : لا يجب مباشرة المصلي بشيء من أعضاء السجود  إلا الجبهة ، فإنها على روايتين . وقد روى  الأثرم  ، قال : سألت  أبا عبد الرحمن  عن السجود على كور العمامة ؟ فقال : لا يسجد على كورها ، ولكن يحسر العمامة . 
وهذا يحتمل المنع ، وهو مذهب  الشافعي    ; لما روي عن  خباب  ، قال : { شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا . فلم يشكنا .   } رواه  مسلم    . ولأنه سجد على ما هو حامل له ، أشبه ما إذا سجد على يديه . ولنا ما روى  أنس  ، قال : { كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود .   } رواه  البخاري  ،  ومسلم    . وعن ثابت بن الصامت    { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل  ، وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه ، يقيه برد الحصى   } . وفي رواية : { فرأيته واضعا يديه على قرنه إذا سجد   } . رواه  ابن ماجه    . 
ورويعن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه سجد على كور العمامة   } ، وهو ضعيف . وقال الحسن    : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ، ويده في كمه . ولأنه عضو من أعضاء السجود ، فجاز السجود على حائله ، كالقدمين . فأما حديث  خباب  فالظاهر أنهم طلبوا منه تأخير الصلاة ، أو تسقيف المسجد ، أو نحو ذلك ، مما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في جباههم وأكفهم ، أما الرخصة في السجود على كور العمامة ، فالظاهر أنهم لم يطلبوه ; لأن ذلك إنما طلبه الفقراء ، ولم يكن لهم عمائم ، ولا أكمام طوال يتقون بها الرمضاء ، فكيف يطلبون منه الرخصة فيها ؟ ولو احتمل ذلك ، لكنه لا يتعين ، فلم يحمل عليه دون غيره ؟ ولذلك لم يعملوا به في الأكف . قال أبو إسحاق    : المنصوص عن  الشافعي  أنه لا يجب كشفهما . 
قال : وقد قيل فيه قول آخر ، إنه يجب . وإن سجد على يديه لم يصح ، رواية واحدة ; لأنه سجد على عضو من أعضاء السجود ، فالسجود يؤدي إلى تداخل السجود ، بخلاف مسألتنا . وقال القاضي في " الجامع " : لم أجد عن  أحمد  نصا في هذه المسألة ، ويجب أن تكون مبنية على السجود على غير الجبهة . هل هو واجب ؟ على روايتين ; إن قلنا : لا يجب جاز ، كما لو سجد على العمامة . وإن قلنا : يجب لم يجز ; لئلا يتداخل محل السجود بعضه في بعض . والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ، ويأخذ بالعزيمة . 
قال  أحمد    : لا يعجبني إلا في الحر والبرد . وكذلك قال إسحاق  ، وكان  ابن عمر  يكره السجود على كور العمامة ، وكان  عبادة بن الصامت  يحسر عمامته إذا قام إلى الصلاة ، وقال  النخعي    : أسجد على جبيني أحب إلي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					