( 722 ) مسألة : قال :   ( ويجافي عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، ويكون على أطراف أصابعه )  وجملته أن من السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه إذا سجد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في سجوده . قال أبو عبد الله  ، في " رسالته " : جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم { ، أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة لنفدت   } ، وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وعضديه . ورواه أيضا أبو داود  في حديث  أبي حميد    { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه   } ، ولأبي داود    {   . ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ، ونحى يديه عن جنبيه ، ووضع يديه حذو منكبيه   } . وقال أبو إسحاق الشعبي    : وصف لنا  البراء  السجود ، فوضع يديه بالأرض ، ورفع عجيزته ، وقال : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل . وقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جخ . والجخ : الخاوي . رواهما أبو داود   والنسائي    . 
ويستحب أن يكون على أطراف أصابع رجليه ، ويثنيهما إلى القبلة . وقال  أحمد    : ويفتح أصابع رجليه ، ليكون أصابعهما إلى القبلة . ويسجد على صدور قدميه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أمرت أن أسجد على سبعة أعظم   } . ذكر منها أطراف القدمين ، وفي لفظ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { سجد غير مفترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف رجليه القبلة   } . من رواية  البخاري    . ومن رواية الترمذي    : وفتح أصابع رجليه . وهذا معناه . ومن رواية أبي داود    : سجد ، فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه ، وهو ساجد . 
( 723 ) فصل : ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض ، مبسوطتين ، مضمومتي الأصابع بعضها إلى بعض ، مستقبلا بهما القبلة ، ويضعهما حذو منكبيه . ذكره  القاضي  ، وهو مذهب  الشافعي    ; لقول  أبي حميد    : إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه . 
وروى  الأثرم  قال : رأيت  أبا عبد الله  سجد ويداه بحذاء أذنيه . وروي ذلك عن  ابن عمر  ،  وسعيد بن جبير    ; لما روى  وائل بن حجر    { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه   } ، رواه  الأثرم  ، وأبو داود  ، ولفظه : ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه . والجميع حسن . 
( 724 ) فصل : والكمال في السجود على الأرض أن يضع جميع بطن كفيه ، وأصابعه على الأرض ، ويرفع مرفقيه ، فإن اقتصر على بعض باطنهما ، أجزأه . قال  أحمد    : إن وضع من اليدين بقدر الجبهة ، أجزأه . 
وإن جعل ظهور كفيه إلى الأرض ، وسجد عليهما ، أو سجد على أطراف أصابع يديه  ، فظاهر الخبر أنه يجزئه ; لأنه أمر بالسجود على اليدين ، وقد سجد عليهما . وكذلك لو سجد على ظهور قدميه ، فإنه قد سجد على القدمين ، ولا يخلو من إصابة بعض أطراف قدميه الأرض ، فيكون ساجدا على أطراف قدميه ، ولكنه يكون تاركا للأفضل الأحسن ; لما ذكرنا من الأحاديث في ذلك .  [ ص: 307 ] 
( 725 ) فصل : ويستحب أن يفرق بين ركبتيه ورجليه ; لما روى  أبو حميد  قال : وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه . 
( 726 ) فصل : وإذا أراد السجود فسقط على وجهه ، فماست جبهته الأرض ، أجزأه ذلك وإن لم ينو . إلا أن يقطع نية السجود ، فلا يجزئه . 
وإن انقلب على جنبه ، ثم انقلب ، فماست جبهته الأرض ، لم يجزه ذلك ، إلا أن ينوي السجود . والفرق بين المسألتين : أنه هاهنا خرج عن سنن الصلاة وهيئاتها ، ثم كان انقلابه الثاني عائدا إلى الصلاة ، فافتقر إلى تجديد النية ، وفي التي قبلها هو على هيئة الصلاة وسنتها ، فاكتفي باستدامة النية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					