( 730 ) مسألة : قال : ( فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى ، وينصب رجله اليمنى ) السنة أن يجلس بين السجدتين مفترشا  ، وهو أن يثني رجله اليسرى ، فيبسطها ، ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ; لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة . 
قال  أبو حميد  ، في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثم ثنى رجله اليسرى ، وقعد عليها ، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ، ثم هوى ساجدا . وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته  عائشة    : { وكان يفرش رجله اليسرى ، وينصب اليمنى   } . متفق عليه . 
ويستحب أن يفتح أصابع رجله اليمنى ، فيستقبل بها القبلة ، ومعناه أن يثنيها نحو القبلة . قال  الأثرم    : تفقدت  أبا عبد الله  ، فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى ، فيستقبل بها القبلة . وروى بإسناده ، عن عبد الرحمن بن يزيد  ، قال : كنا نعلم إذا جلسنا في الصلاة ، أن يفترش الرجل منا قدمه اليسرى ، وينصب قدمه اليمنى على صدر قدمه ، فإن كانت إبهام أحدنا لتنثني فيدخل يده حتى يعدلها . 
وعن  ابن عمر  ، قال : من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى ، واستقباله بأصابعها القبلة . رواه  النسائي    . وقال  نافع    : كان  ابن عمر  إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء ، حتى بنعليه . رواه  الأثرم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					