( 740 ) فصل : يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود  ، وانتهاؤه عند اعتداله قائما  ، ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه ، وعلى هذا بقية التكبيرات ، إلا من جلس جلسة الاستراحة ، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه ، ثم ينهض للقيام بغير تكبير . وقال  أبو الخطاب    : ينهض مكبرا . وليس بصحيح ; فإنه يفضي إلى أن يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعهما فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					