( 853 ) فصل : ويستحب قضاء الفوائت في جماعة    ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق  فاته أربع صلوات فقضاهن في جماعة ، وحديث  أبي قتادة  وغيره ، حين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق  عن صلاة الفجر هو وأصحابه ، فصلى بهم جماعة ، ولا يلزمه القضاء أكثر من مرة عند استيقاظه ، أو ذكره لها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قضى غير مرة ، وقال عليه السلام { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها   } . لم يزد على ذلك ، وقد روى  عمران بن حصين  ، قال {   : سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرس بنا من السحر ، فما استيقظنا إلا بحر الشمس ; قال : فقام القوم دهشين مسرعين ; لما فاتهم من صلاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اركبوا . فركبنا ، فسرنا حتى طلعت الشمس ، ثم نزل ونزلنا ، وقضى القوم من حوائجهم ، وتوضئوا ، فأمر  بلالا  ، فأذن وصلى ركعتي الفجر ، وصلينا ، ثم أمره فأقام ، فصلى بنا ، فقلنا : يا رسول الله ألا نصلي هذه الصلاة لوقتها ؟ قال : لا ، لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم . رواه   } 
 الأثرم  ، واحتج به  أحمد    . 
				
						
						
