( 821 ) فصل : وهل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير ؟  فيه وجهان . أشبههما بالصواب تحريمه ; لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { حرم لباس الحرير على ذكور أمتي ، وأحل لإناثهم   } . وروى أبو داود  ، بإسناده عن  جابر  ، قال : كنا ننزعه عن الغلمان ، ونتركه على الجواري . وقدم  حذيفة  من سفر ، وعلى صبيانه قمص من حرير ، فمزقها على الصبيان ، وتركها على الجواري ، أخرجه  الأثرم    . وروي أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد  قال : كنت رابع أربعة ، أو خامس خمسة ، مع  عبد الله  ، فجاء ابن له صغير عليه قمص من حرير ، فدعاه ، فقال له : من كساك هذا ؟ قال : أمي . فأخذه  عبد الله  فشقه . 
والوجه الآخر ، ذكره أصحابنا ، أنه يباح ; لأنهم غير مكلفين ، فلا يتعلق التحريم بلبسهم ، كما لو ألبسه دابة ، ولأنهم محل للزينة فأشبهوا النساء . 
والأول أصح ; لظاهر الحديث ، وفعل الصحابة . ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات كتمكينهم من شرب الخمر ، وأكل الربا ، وغيرهما ، وكونهم محل الزينة - مع تحريم الاستمتاع بهم - يقتضي التحريم ، لا الإباحة ، بخلاف النساء . والله أعلم . 
				
						
						
