( 831 ) مسألة : قال : ومن كان في ماء وطين أومأ إيماء وجملة ذلك ، أنه إذا كان في الطين والمطر ولم يمكنه السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء ،  فله الصلاة على دابته ، يومئ بالركوع والسجود ، وإن كان راجلا أومأ بالسجود أيضا ، ولم يلزمه السجود على الأرض . قال الترمذي    . روي عن  أنس بن مالك  أنه صلى على دابته في ماء وطين . وفعله  جابر بن زيد  ، وأمر به  طاوس  ،  وعمارة بن غزية  قال الترمذي    : والعمل على هذا عند أهل العلم ، وبه يقول إسحاق    . 
وقال أصحاب  الشافعي    : لا يجوز أن يصلي الفرد على الراحلة لأجل المطر ; لحديث  أبي سعيد  ، ولأن السجود والقيام من أركان الصلاة فلم يسقط بالمطر ، كبقية أركانها . ولنا ، ما روى  يعلى بن أمية  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه انتهى إلى مضيق ، ومعه أصحابه ، والسماء من فوقهم ، والبلة من أسفل منهم ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ، وأصحابه على ظهور دوابهم ، يومئون إيماء ، يجعلون السجود أخفض من الركوع .   } رواه  الأثرم  ، والترمذي    . وقال : تفرد به عمر بن الرماح البلخي  ، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم ، 
قال  القاضي أبو يعلى    : سألت أبا عبد الله الدامغاني  ، فقال : مذهب  أبي حنيفة  أن يصلي على الراحلة في المطر والمرض . وقال أصحاب  الشافعي    : لا يجوز أن يصلي الفرض على الراحلة لأجل المطر والمرض . وعن  مالك  كالمذهبين . 
واحتج من منع ذلك بحديث  أبي سعيد الخدري    : { فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين .   } وهذا حديث صحيح . ولنا ، ما رويناه من الحديث . وفعل  أنس  قال  أحمد  ، رحمه الله : قد صلى  أنس  وهو متوجه إلى سرابيط    . في يوم مطر المكتوبة على الدابة رواه  الأثرم  بإسناده ، وذكره الإمام  أحمد  ، ولم ينقل عن غيره خلافه ، فيكون إجماعا ، ولأن المطر عذر يبيح الجمع ، فأثر في أفعال الصلاة كالسفر يؤثر في القصر . وأما حديث  أبي سعيد  فيحتمل أن الطين كان يسيرا لا يؤثر في تلويث الثياب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					