( 834 ) مسألة : قال : وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها ،  أعادت الصلاة لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة ، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم . وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها ، وفي الكفين روايتان . واختلف أهل العلم ; فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه ، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت ، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة . وقال  أبو حنيفة    : القدمان ليسا من العورة ; لأنهما يظهران غالبا ، فهما كالوجه ، وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنها لم تبطل صلاتها . 
وقال  مالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي    : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة ; لأن  ابن عباس  قال في قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها    } قال : الوجه والكفين . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب .   } ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء ، والكفين للأخذ والإعطاء . وقال بعض أصحابنا : المرأة كلها عورة ; لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : { المرأة عورة   } . رواه الترمذي ،  وقال : حديث حسن صحيح . ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها ; لما في تغطيته من المشقة ، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة ; لأنه مجمع المحاسن . وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام  قال : المرأة كلها عورة حتى ظفرها . 
والدليل على وجوب تغطية القدمين ما روت {  أم سلمة  ، قالت : قلت : يا رسول الله ، أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال : نعم ، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها   } . رواه أبو داود  ، وقال : وقفه جماعة على أم سلمة  ، ووقفه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار    . وروى  ابن عمر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا ينظر الله إلى من جر ذيله خيلاء . فقالت  أم سلمة    : كيف يصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرا . فقالت : إذن تنكشف أقدامهن . قال : فيرخينه ذراعا ، لا يزدن عليه   } . رواه الترمذي  ، وقال : حديث حسن صحيح . وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين ، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام ; فلم يجب  [ ص: 350 ] كشفه في الصلاة ، كالساقين . 
وما ذكروه من تقدير البطلان بزيادة على ربع العضو فتحكم لا دليل عليه ، والتقدير لا يصار إليه بمجرد الرأي ، وقد ثبت وجوب تغطية الرأس بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار   } أخرجه الترمذي  ، وقال : حديث حسن . وبالإجماع على ما قدمناه . فأما الكفان فقد ذكرنا فيهما روايتين : إحداهما : لا يجب سترهما ; لما ذكرنا . والثانية : يجب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { المرأة عورة   } . وهذا عام إلا ما خصه الدليل . وقول  ابن عباس    : الوجه والكفان . قد روى أبو حفص  عن  عبد الله بن مسعود  خلافه ، قال : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها    } . قال : الثياب . ولا يجب كشف الكفين في الإحرام ، إنما يحرم أن تلبس فيهما شيئا مصنوعا على قدرهما كما يحرم على الرجل لبس السراويل ، والذي يستر به عورته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					