( 846 ) فصل : وقول  الخرقي    : " ومن ذكر صلاة وهو في أخرى " يدل على أنه متى صلى ناسيا للفائتة أن صلاته صحيحة وقد نص  أحمد  على هذا في رواية الجماعة ، قال : متى ذكر الفائتة وقد سلم  ، أجزأته ، ويقضي الفائتة . وقال  مالك    : يجب الترتيب مع النسيان . ولعل من يذهب إلى ذلك يحتج بحديث أبي جمعة  وبالقياس على المجموعتين . ولنا ، عموم قوله صلى الله عليه وسلم { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان   } . ولأن المنسية ليس عليها أمارة ، فجاز  [ ص: 354 ] أن يؤثر فيها النسيان ، كالصيام . 
وأما حديث أبي جمعة  ، فإنه من رواية  ابن لهيعة  ، وفيه ضعف ، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وهو في الصلاة . وأما المجموعتان فإنما لم يعذر بالنسيان ; لأن عليهما أمارة ، وهو اجتماع الجماعة ، بخلاف مسألتنا ، ولا فرق بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر ، نص عليه  أحمد    ; لعموم ما ذكرناه من الدليل ، والله أعلم . 
				
						
						
