( 850 ) فصل   : إذا كثرت الفوائت عليه  يتشاغل بالقضاء ، ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله ، أما في بدنه  [ ص: 356 ] فأن يضعف أو يخاف المرض ، وأما في المال فأن ينقطع عن التصرف في ماله ، بحيث ينقطع عن معاشه ، أو يستضر بذلك . وقد نص  أحمد  على معنى هذا . فإن لم يعلم قدر ما عليه فإنه يعيد حتى يتيقن براءة ذمته . قال  أحمد  في رواية  صالح  ، في الرجل يضيع الصلاة : يعيد حتى لا يشك أنه قد جاء بما قد ضيع . ويقتصر على قضاء الفرائض ، ولا يصلي بينها نوافل ، ولا سننها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق  ، فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر ، ثم أمره فأقام فصلى العصر ، ثم أمره فأقام فصلى المغرب ، ثم أمره فأقام فصلى العشاء . ولم يذكر أنه صلى بينهما سنة ، ولأن المفروضة أهم ، فالاشتغال بها أولى ، إلا أن تكون الصلوات يسيرة ، فلا بأس بقضاء سننها الرواتب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر ، فقضى سنتها قبلها . 
فصل : وإن نسي صلاة من يوم ، لا يعلم عينها ، أعاد صلاة يوم وليلة . نص عليه  أحمد    . وهو قول أكثر أهل العلم ; وذلك لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة ، ولا يتوصل إلى ذلك هاهنا إلا بإعادة الصلوات الخمس فلزمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					