( 8054 ) مسألة ; قال : ( ولو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق عليه  فعليه الصوم لا يجزئه غيره ) ظاهر هذا أن الاعتبار في الكفارات بحالة الحنث ; لأنه وقت الوجوب ، وهو حينئذ عبد ، فوجب عليه الصوم ، فلا يجزئه غير ما وجب عليه ، وقال  القاضي    : هذا فيه نظر ; فإن المنصوص أنه يكفر كفارة عبد ، لأنه إنما يكفر بما وجب عليه يوم حنث ومعناه أنه لا يلزمه التكفير بالمال ، فإن كفر به أجزأه . 
وهذا منصوص ، عن  الشافعي  ، ومن أصحابه من قال بقول  الخرقي  ، وليس على  الخرقي  حجة من كلام  أحمد  ، بل هو حجة له ; لقوله : إنما يكفر ما وجب عليه . " وإنما " للحصر ،  [ ص: 18 ] تثبت المذكور وتنفي ما عداه ، ولم يجب عليه إلا الصوم ، فلا يكفر بغيره . ووجه ذلك ، أنه حكم تعلق بالعبد في رقه ، فلم يتغير بحريته ، كالحد ، وهذا على القول الذي لم يجز فيه للعبد التكفير بالمال بإذن سيده ، فأما على القول الآخر ، فله التكفير هاهنا بطريق الأولى ; لأنه إذا جاز له في حال رقه التكفير بالمال ، ففي حال حريته أولى ، وإنما احتاج إلى إذن سيده في حال رقه ; لأن المال لسيده ، أو لتعلق حقه بماله ، وبعد الحرية قد زال ذلك ، فلا حاجة إلى إذنه . 
وإن قلنا : التكفير بأغلظ الأحوال . لم يكن له التكفير بغير المال إن كان موسرا . وإن حلف عبد ، وحنث وهو حر  ، فحكمه حكم الأحرار ; لأن الكفارة لا تجب قبل الحنث ، فما وجبت إلا وهو حر . 
				
						
						
