( 867 ) مسألة : قال : ( ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا . ) قال  الأثرم    : سمعت  أبا عبد الله  يسأل عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر وبعد العصر ، أيسجد  ؟ قال : لا  [ ص: 361 ] وبهذا قال  أبو ثور    . وروي ذلك عن  ابن عمر  ،  وسعيد بن المسيب  ، وإسحاق    . وكره  مالك  قراءة السجدة في وقت النهي . وعن  أحمد  رواية أخرى ، أنه يسجد . وبه قال  الشافعي    . وروي ذلك عن الحسن  ، والشعبي  ،  وسالم  ، والقاسم  ،  وعطاء  ، وعكرمة    ; 
ورخص فيه أصحاب الرأي قبل تغير الشمس . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : { لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس   } . وروى أبو داود  عن أبي تميمة الهجيمي  ، قال : كنت أقص بعد صلاة الصبح ، فأسجد ، فنهاني  ابن عمر  ، فلم أنته ، ثلاث مرات ، ثم عاد فقال {   : إني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومع  أبي بكر  ،  وعمر  ،  وعثمان  ، فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس   } . وروى  الأثرم  ، عن عبد الله بن مقسم    : أن قاصا كان يقرأ السجدة بعد العصر ويسجد ، فنهاه  ابن عمر  ، وقال : إنهم لا يعقلون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					