( 8197 ) فصل : فإن قال : لله علي أن أصوم شهرا . فنوى صيام شهر رمضان ، لنذره ورمضان  ، لم يجزئه ; لأن شهر رمضان واجب بفرض الله تعالى ، ونذره يقتضي إيجاب شهر ، فيجب شهران بسببين ، ولا يجزئ أحدهما عن الآخر ، كما لو نذر صوم شهرين ، وكما لو نذر أن يصلي ركعتين ، لم تجزئه صلاة الفجر عن نذره ، وعن صلاة الفجر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					