( 912 ) فصل : قوله أو جهر في موضع تخافت ، أو خافت في موضع جهر .  وجملة ذلك أن الجهر  [ ص: 383 ] والإخفات - في موضعهما - من سنن الصلاة ، لا تبطل الصلاة بتركه عمدا وإن تركه سهوا فهل يشرع له السجود من أجله ؟ فيه عن  أحمد  روايتان : إحداهما ، لا يشرع قال الحسن  ،  وعطاء  ،  وسالم  ،  ومجاهد  ، والقاسم  ، والشعبي  ،  والحاكم    : لا سهو عليه . 
وجهر  أنس  في الظهر والعصر ولم يسجد ، وكذلك  علقمة  والأسود    . وهذا مذهب الأوزاعي  ،  والشافعي    ; لأنه سنة ، فلا يشرع السجود لتركه اليدين . والثانية يشرع وهو مذهب  مالك  ،  وأبي حنيفة  في الإمام ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين   } ولأنه أخل بسنة قولية ، فشرع السجود لها ، كترك القنوت وما ذكروه يبطل بالقنوت ، وبالتشهد الأول ، فإنه عند  الشافعي  سنة ويسجد تاركه ، فإذا قلنا بهذا كان السجود مستحبا غير واجب نص عليه  أحمد    . قال  الأثرم    : سمعت  أبا عبد الله  يسأل عن رجل سها ، فجهر فيما يخافت فيه ، فهل عليه سجدتا السهو ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه ، ولكن إن شاء سجد . 
وذكر  أبو عبد الله  الحديث عن  عمر  ، أو غيره ، أنه كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر قال :  وأنس  جهر فلم يسجد . وقال : إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال  صالح    : قال أبي إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه . ولأنه جبر لما ليس بواجب ، فلم يكن واجبا كسائر السنن 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					