( 8732 ) فصل : وليس له التسري بغير إذن سيده    ; لأن ملكه غير تام . وقال الزهري    : لا ينبغي لأهله أن يمنعوه من التسري . 
ولنا ، أن ملكه ناقص ، وعلى السيد فيه ضرر ، فيمنع منه ، كالتزويج . وبيان الضرر فيه أنه ربما أحبلها ، والحبل مخوف في بنات آدم  ، فربما تلفت وربما ولدت ، فصارت أم ولد فيمتنع عليه بيعها في أداء كتابتها ، وإن عجزت ، رجعت إلى السيد ناقصة ، فإذا منع من التزويج لضرره ، فهذا أولى . فأما إن أذن له سيده في التسري جاز له .  [ ص: 354 ] وقال  الشافعي    : لا يجوز له ذلك ، وإن أذن فيه سيده في أحد القولين ; لأنه أمر يضر به ، وربما أفضى إلى منعه من العتق ، فلم يجز وإن أذن فيه سيده ، ولأنه ناقص الملك ، فلم يجز له التسري ، كوطء الجارية المشتركة . 
ولنا ، أنه لو أذن لعبده القن في التسري ، جاز ، فالمكاتب أولى ، ولأن المنع كان لأجل الضرر بالسيد ، فجاز تأديبه ، كالتزويج . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا تسرى بإذن سيده ، أو غير إذنه ، فلا حد عليه لشبهة الملك ، ولا مهر عليه ; لأنه لو وجب لوجب له ، ولا يجب على الإنسان شيء لنفسه . وإن حبلت ، فالنسب لاحق به ; لأن الحد إذا سقط بالشبهة ، لحقه النسب ، ويكون الولد مملوكا له ; لأنه ابن أمته ، ولا يعتق عليه ; لأن ملكه غير تام ، وليس له بيعه ; لأنه ولده ، ويكون موقوفا على كتابته ، فإن أدى عتق ، وعتق الولد ; لأنه ملك لأبيه الحر ، وإن عجز ، وعاد إلى الرق ، فولده رقيق أيضا ، ويكونان مملوكين للسيد . 
فأما الأمة ، فإن ولدت قبل عتقه وعجزه ، فإنها تصير أم ولد للمكاتب ، وليس له بيعها . نص عليه  أحمد    ; لأن ولدها له حرمة الحرية ، ولا يجوز بيعه . ويعتق بعتق أبيه ، فكذلك أمه . فعلى هذا ، لا يجوز بيعها ، وتكون موقوفة على المكاتب ، إن عتق ، فهي أم ولده ، وإن رق ، رقت . وقال  القاضي  ، في موضع : لا تصير أم ولد بحال ، وله بيعها ; لأنها حملت بمملوك ، في ملك غير تام . 
 وللشافعي  قولان ، كهذين الوجهين . وإن وضعته بعد عتقه لأقل من ستة أشهر ، تبينا أنها حملت به في حال رقه ، فالحكم على ما مضى . وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر حكمنا أنها حملته حرا ; لأننا لم نتيقن وجوده في حال الرق ، وتكون أم ولد ; لأنها علقت بحر في ملكه .  وللشافعي  من التفصيل نحو مما ذكرنا . 
				
						
						
