( 942 ) فصل : إذا أتى بذكر مشروع يقصد به تنبيه غيره .  فذلك ثلاثة أنواع : الأول مشروع في الصلاة ، مثل أن يسهو إمامه فيسبح به ليذكره أو يترك إمامه ذكرا فيرفع المأموم صوته ليذكره أو يستأذن عليه إنسان في الصلاة أو يكلمه أو ينوبه شيء ، فيسبح ليعلم أنه في صلاة ، أو يخشى على إنسان الوقوع في شيء فيسبح به ليوقظه ، أو يخشى أن يتلف شيئا ، فيسبح به ليتركه . 
فهذا لا يؤثر في الصلاة في قول أكثر أهل العلم ; منهم الأوزاعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  وحكي عن  أبي حنيفة  أن من أفهم غير إمامه بالتسبيح  فسدت صلاته ; لأنه خطاب آدمي فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { من نابه شيء في الصلاة فليقل : سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد يقول سبحان الله إلا التفت وفي لفظ إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء   } متفق عليه وهو عام في كل أمر ينوب المصلي وفي " المسند " عن  علي    { كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن   } ولأنه نبه بالتسبيح أشبه ما لو نبه الإمام ، ولو كان تنبيه غير الإمام كلاما مبطلا لكان تنبيه الإمام كذلك . 
( 943 ) فصل : وفي معنى هذا النوع ، إذا فتح على الإمام إذا ارتج عليه ، أو رد عليه إذا غلط  فلا بأس به في الفرض والنفل . وروي ذلك عن  عثمان  ،  وعلي  ،  وابن عمر    . رضي الله عنهم وبه قال  عطاء  ، والحسن  ،  وابن سيرين  ،  وابن معقل  ،  ونافع بن جبير بن مطعم  ،  وأبو أسماء الرحبي  ،  وأبو عبد الرحمن السلمي    . وكرهه  ابن مسعود   وشريح  ، والشعبي  ،  والثوري  ، وقال  أبو حنيفة  ، تبطل الصلاة به ; لما روى الحارث  عن  علي  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يفتح على الإمام   } ولنا : ما روى  ابن عمر  ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ، فقرأ فيها ، فلبس عليه ، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا ؟ . قال : نعم قال : فما منعك ؟   } رواه أبو داود  قال  الخطابي  وإسناده جيد 
وعن  ابن عباس   [ ص: 396 ] قال {   : تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الصبح ، فلم يفتحوا عليه ، فلما قضى الصلاة نظر في وجوه القوم ، فقال : أما شهد الصلاة معكم  أبي بن كعب  ؟ قالوا : لا   } فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه . رواه  الأثرم  وروى مسور بن يزيد المالكي  قال : { شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك آية من القرآن فقيل يا رسول الله ، آية كذا وكذا تركتها . قال : فهلا ذكرتنيها ؟   } رواه أبو داود   والأثرم  ولأنه تنبيه لإمامه بما هو مشروع في الصلاة ، فأشبه التسبيح وحديث  علي  يرويه الحارث  وقال الشعبي    : كان كذابا ، وقد قال عن نفسه : إذا استطعمك الإمام فأطعمه . يعني إذا تعايى فاردد عليه . رواه  الأثرم .  وقال الحسن  إن أهل الكوفة  يقولون : لا تفتح على الإمام . وما بأس به ، أليس يقول سبحان الله وقال أبو داود    : لم يسمع أبو إسحاق  من الحارث  إلا أربعة أحاديث ، ليس هذا منها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					