( 92 ) مسألة ، قال : ( وصوف الميتة وشعرها  طاهر ) يعني شعر ما كان طاهرا في حياته وصوفه ،  وروي ذلك عن الحسن  ،  وابن سيرين  ، وأصحاب عبد الله  ، قالوا : إذا غسل ، وبه قال  مالك  ،  والليث بن سعد  ، والأوزاعي  ، وإسحاق  ،  وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي . وروي عن  أحمد  ما يدل على أنه نجس . وهو قول  الشافعي    ; لأنه ينمو من الحيوان ، فينجس بموته ، كأعضائه . 
ولنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ، وصوفها وشعرها إذا غسل .   } رواه  الدارقطني  ، وقال : لم يأت به إلا يوسف بن السفر  ، وهو ضعيف ; ولأنه لا تفتقر طهارة منفصلة إلى ذكاة أصله ، فلم ينجس بموته ، كأجزاء السمك والجراد ; ولأنه لا يحله الموت فلم ينجس بموت الحيوان ، كبيضه ، والدليل على أنه لا حياة فيه ، أنه لا يحس ولا يألم ، وهما دليلا الحياة ، ولو انفصل في الحياة كان طاهرا ، ولو كانت فيه حياة لنجس بفصله ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ما أبين من حي فهو ميت .   } رواه أبو داود  بمعناه ، وما ذكروه ينتقض بالبيض ، ويفارق الأعضاء ، فإن فيها حياة ، وتنجس بفصلها في حياة الحيوان ، والنمو بمجرده ليس بدليل الحياة ، فإن الحشيش ينمو ، ولا ينجس . 
( 93 ) فصل : والريش كالشعر فيما ذكرنا ; لأنه في معناه ، فأما أصول الريش ، والشعر ، إذا كان رطبا إذا نتف من الميتة ،  فهو نجس ; لأنه رطب في محل نجس ، وهل يكون طاهرا بعد غسله ؟ على وجهين : أحدهما أنه طاهر ، كرءوس الشعر إذا تنجس . والثاني أنه نجس ; لأنه جزء من اللحم لم يستكمل شعرا ولا ريشا . 
				
						
						
