( 969 ) فصل : ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة  ، رخص فيها الحسن   وعمر بن عبد العزيز  والشعبي  والأوزاعي   وسعيد بن عبد العزيز  وروي أيضا عن  عمر   وأبي موسى  ، وكره  ابن عباس   ومالك  الكنائس ; من أجل الصور . ولنا { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة  وفيها صور   } ، ثم هي داخلة في قوله عليه السلام {   : فأينما أدركتك الصلاة فصل ، فإنه مسجد   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					