( 1036 ) مسألة : قال : ( وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس ) الأفضل في تطوع النهار : أن يكون مثنى مثنى . لما روى علي بن عبد الله البارقي  ، عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { صلاة الليل والنهار مثنى مثنى   } . رواه أبو داود  ،  والأثرم    . ولأنه أبعد عن السهو ، وأشبه بصلاة الليل ، وتطوعات النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحيح في تطوعاته ركعتان . وذهب الحسن  ،  وسعيد بن جبير  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وحماد بن أبي سليمان  إلى أن تطوع الليل والنهار مثنى مثنى لذلك . 
والصحيح أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس  ، فعل ذلك  ابن عمر  ، وكان إسحاق  يقول : صلاة النهار أختار أربعا ، وإن صلى ركعتين جاز . ويشبهه قول الأوزاعي  ، وأصحاب الرأي ; لما روي عن  أبي أيوب  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن تفتح لهن أبواب السماء   } . رواه أبو داود    . ولأن مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { صلاة الليل مثنى مثنى   } أن صلاة النهار رباعية . ولنا على أن الأفضل مثنى ، ما تقدم ، وحديث  أبي أيوب  يرويه عبيد الله بن معتب  ، وهو ضعيف ، ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها ، وأما حديث البارقي  فإنه تفرد بزيادة لفظة " النهار " من بين سائر الرواة ، وقد رواه عن  ابن عمر  نحو من خمسة عشر نفسا ، لم يقل ذلك أحد سواه ، وكان  ابن عمر  يصلي أربعا ، فيدل ذلك على ضعف روايته ، أو على أن المراد بذلك الفضيلة ، مع جواز غيره . والله أعلم .
( 1037 ) فصل : قال بعض أصحابنا : ولا يزاد في الليل على اثنتين ، ولا في النهار على أربع ، ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث . وهذا ظاهر كلام  الخرقي    . وقال  القاضي    : لو صلى ستا في ليل أو نهار ، كره وصح . وقال  أبو الخطاب    : في صحة التطوع بركعة  روايتان ; إحداهما ، يجوز ; لما روى سعيد  ، قال : حدثنا جرير  ، عن قابوس  ، عن أبيه ، قال : دخل  عمر  المسجد فصلى ركعة ، ثم خرج فتبعه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنما صليت ركعة . قال : هو تطوع ، فمن شاء زاد ، ومن شاء نقص . ولنا ، أن هذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { صلاة الليل مثنى مثنى   } . ولأنه لم يرد الشرع بمثله ، والأحكام إنما تتلقى من الشارع ، إما من نصه ، أو معنى نصه ، وليس هاهنا شيء من ذلك . 
				
						
						
