( 1024 ) فصل : إذا أعاد الصلاة  فالأولى فرضه . روي ذلك عن  علي  رضي الله عنه وبه قال  الثوري  ،  وأبو حنيفة  ، وإسحاق  ،  والشافعي  في الجديد . وعن  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ، والشعبي  ، التي صلى معهم المكتوبة ; لما  [ ص: 428 ] روي في حديث يزيد بن الأسود  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم ، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة ، وهذه مكتوبة   } . ولنا قوله في الحديث الصحيح : { تكن لكما نافلة   } . 
وقوله في حديث  أبي ذر    : { فإنها لك نافلة   } . ولأن الأولى قد وقعت فريضة ، وأسقطت الفرض ، بدليل أنها لا تجب ثانيا ; وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة ، وجعل الأولى نافلة . قال حماد  ، قال  إبراهيم    : إذا نوى الرجل صلاة وكتبتها الملائكة فمن يستطيع أن يحولها ، فما صلى بعدها فهو تطوع . وحديثهم لا تصريح فيه ، فيجب أن يحمل معناه على ما في الأحاديث الباقية سواء . فعلى هذا لا ينوي الثانية فرضا ، لكن ينويها ظهرا معادة ، وإن نواها نافلة صح . 
( 1025 ) فصل : ولا تجب الإعادة . قال  القاضي    : لا تجب ، رواية واحدة . وقال بعض أصحابنا فيها رواية أخرى : إنها تجب مع إمام الحي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها . ولنا ، أنها نافلة ، والنافلة لا تجب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تصل صلاة في يوم مرتين   } . رواه أبو داود    . ومعناه واجبتان . والله أعلم ، والأمر للاستحباب . 
فعلى هذا إن قصد الإعادة فلم يدرك إلا ركعتين ، فقال الآمدي    : يجوز أن يسلم معهم ; لأنها نافلة ، ويستحب أن يتمها ; لأنه قصدها أربعا . ونص  أحمد  ، رحمه الله ، على أنه يتمها أربعا ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { وما فاتكم فأتموا   } . 
				
						
						
