( 1035 ) مسألة : قال : ( وصلاة التطوع مثنى مثنى ) يعني يسلم من كل ركعتين ، والتطوع قسمان ; تطوع ليل ، وتطوع نهار ، فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى . هذا قول أكثر أهل العلم ، وبه قال  أبو يوسف  ،  ومحمد    . وقال  أبو حنيفة    : إن شئت ركعتين ، وإن شئت أربعا ، وإن شئت ستا ، وإن شئت ثمانيا . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { صلاة الليل مثنى مثنى    } متفق عليه . وعن  عائشة  قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { مفتاح الصلاة الطهور ، وبين كل ركعتين تسليمة   } . رواه  الأثرم    . 
				
						
						
