( 1040 ) فصل : ويستحب أن يضطجع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن  ، وكان  أبو موسى   ورافع بن خديج  ،  وأنس بن مالك  يفعلونه ، وأنكره  ابن مسعود  ، وكان القاسم  ،  وسالم  ،  ونافع  لا يفعلونه . واختلف فيه عن  ابن عمر    . وروي عن  أحمد    : أنه ليس بسنة ; لأن  ابن مسعود  أنكره .  [ ص: 435 ] ولنا ، ما روى  أبو هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر ، فليضطجع   } . قال الترمذي    : هذا حديث حسن . رواه  البزار  في مسنده وقال : { على شقه الأيمن   } 
وعن  عائشة  قالت : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن   } . متفق عليه . وهذا لفظ رواية  البخاري  ، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله أولى من اتباع من خالفه كائنا من كان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					