( 1042 ) فصل : كل سنة قبل الصلاة ، فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة ، وكل سنة بعدها ، فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها ، فإن فات شيء من وقت هذه السنن ، فقال  أحمد    : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع ، إلا ركعتي الفجر ، والركعتين بعد العصر . وقال ابن حامد    : تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعضها ، وقسنا الباقي عليه . وقال  القاضي  وبعض أصحابنا : لا يقضى إلا ركعتا الفجر تقضى ، إلى وقت الضحى ، وركعتا الظهر . فإن  أحمد  قال : ما أعرف وترا بعد الفجر . وركعتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى . قال  مالك    : تقضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال ، ولا تقضى بعد ذلك 
وقال  النخعي  ،  وسعيد بن جبير  ، والحسن    : إذا طلعت الشمس فلا وتر . وقال بعضهم : من صلى الغداة فلا وتر عليه . والأول أصح ; لما ذكرنا وقد قال  أحمد  ، رحمه الله : أحب أن يكون له شيء من النوافل يحافظ عليه ، إذا فات قضى . 
				
						
						
