النوع الثالث : صلوات معينة سوى ذلك ، منها صلاة الضحى  ، وهي مستحبة ; لما روى  أبو هريرة  قال : { أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أرقد   } . متفق عليه . وعن  أبي الدرداء  رضي الله عنه قال : { أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، وأن لا أنام حتى أوتر   } . وروى  أبو ذر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى   } . رواهما  مسلم    . 
فأقلها ركعتان لهذا الخبر ، وأكثرها ثمان في قول أصحابنا ; لما روت أم هانئ  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة  ، وصلى ثماني ركعات ، فلم أر صلاة قط أخف منها ، غير أنه يتم الركوع والسجود   } . متفق عليه . ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { صلاة الأوابين حين ترمض الفصال   } . رواه  مسلم    . قال بعض أصحابنا : لا تستحب المداومة عليها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها ، { قالت  عائشة    : ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط   } . متفق عليه . وعن عبد الله بن شقيق  ، قال : { قلت  لعائشة    : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ؟ قالت : لا ، إلا أن يجيء من مغيبه   } . رواه  مسلم    . 
وقال  عبد الرحمن بن أبي ليلى    : { ما حدثني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ  ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة  ، فصلى ثماني ركعات ، ما رأيته قط صلى صلاة أخف منها ، غير أنه كان يتم الركوع والسجود   } . متفق عليه . ولأن في المداومة عليها تشبيها بالفرائض . وقال  أبو الخطاب    : تستحب المداومة عليها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أصحابه . وقال : { من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر   } . قال الترمذي    : لا نعرفه إلا من حديث النهاس بن قهم    . ولأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه . 
				
						
						
