( 1060 ) فصل : يجوز التطوع جماعة وفرادى    ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما ، وكان أكثر تطوعه منفردا ، وصلى  بحذيفة  مرة ،  وبابن عباس  مرة ،  وبأنس  وأمه واليتيم مرة ، وأم أصحابه في بيت عتبان  مرة ، وأمهم في ليالي رمضان ثلاثا   } ، وسنذكر أكثر هذه الأخبار في مواضعها إن شاء الله تعالى ، وهي كلها صحاح جياد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					