( 1075 ) مسألة : قال : ( والوتر ركعة ) نص على هذا  أحمد  رحمه الله . فقال : إنا نذهب في الوتر إلى ركعة ، وممن روي عنه ذلك :  عثمان بن عفان  ،  وسعد بن أبي وقاص  ،  وزيد بن ثابت  ،  وابن عباس  ،  وابن عمر  ،  وابن الزبير  ،  وأبو موسى  ،  ومعاوية  ، وعائشة  ، رضي الله عنهم ، وفعل ذلك  معاذ القارئ  ، ومعه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك منهم أحد ، وقال  ابن عمر    : الوتر ركعة ، كان ذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأبي بكر  ،  وعمر    . وبهذا قال  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور    . وقال هؤلاء : يصلي ركعتين ثم يسلم ، ثم يوتر بركعة . 
وقد روي عن  ابن عمر  ،  وابن عباس  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الوتر ركعة من آخر الليل   } . وقالت :  عائشة    : { كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ، ويوتر بسجدة   } . وفي لفظ : { كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ، يوتر منها بواحدة   } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة   } . أخرجهن  مسلم    . ( 1076 ) فصل : قوله :   { الوتر ركعة   }  يحتمل أنه أراد : جميع الوتر ركعة ، وما يصلى قبله ليس من الوتر ، كما قال  الإمام أحمد    : إنما نذهب في الوتر إلى ركعة ، ولكن يكون قبلها صلاة عشر ركعات ، ثم يوتر ويسلم . 
ويحتمل أنه أراد أقل الوتر  ركعة . فإن  أحمد  قال : إنا نذهب في الوتر إلى ركعة ، وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس ، وممن روي عنه أنه أوتر بثلاث ;  عمر  ،  وعلي  ، وأبي  ،  وابن مسعود  ،  وابن عباس  ، وأبو أمامة  ،  وعمر بن عبد العزيز    . وبه قال أصحاب الرأي . قال  أبو الخطاب    : أقل الوتر ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ركعة ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات . وقال  الثوري  ، وإسحاق    : الوتر ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة . وقال  أبو موسى    : ثلاث أحب إلي من واحدة ، وخمس أحب إلي من ثلاث ، وسبع أحب إلي من خمس ، وتسع أحب إلي من سبع . 
وقال  ابن عباس    : إنما هي واحدة ، أو خمس ، أو سبع ، أو أكثر من ذلك ، يوتر بما شاء . وقد روى  أبو أيوب  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل   } . أخرجه أبو داود    . وروت  عائشة  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ، وروت ، أنه كان يوتر بسبع ، وروت ، أنه كان يوتر بخمس  } . رواهن  مسلم    . 
وعن عبد الله بن قيس  ، قال : { قلت  لعائشة    : بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ؟ قالت : كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأقل من سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة   } . رواه أبو داود    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					