( 1092 ) فصل : قال  أحمد  رحمه الله : الأحاديث التي جاءت ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة ، كان قبلها صلاة متقدمة   } . قيل له : أوتر في السفر بواحدة ؟ قال : يصلي قبلها ركعتين . قيل له : يكون بين الركعة وبين المثنى ساعة ؟ قال يعجبني أن يكون بعده ومعه . ثم احتج فقال : { صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة   } . فقيل له : رجل تنفل بعد العشاء الآخرة ثم تعشى ، ثم أراد أن يوتر  يعجبك أن يركع ركعتين ثم يوتر ؟ قال : نعم . وسئل عمن صلى من الليل ، ثم نام ولم يوتر  ؟ قال : يعجبني أن يركع ركعتين ، ثم يسلم ، ثم يوتر بواحدة . 
وسئل عن رجل أصبح ولم يوتر  ؟ قال : لا يوتر بركعة ، إلا أن يخاف طلوع الشمس . قيل : يوتر بثلاث ؟ قال : نعم . يصلي الركعتين ، إلا أن يخاف طلوع  [ ص: 455 ] الشمس . قيل له   : فإذا لحق مع الإمام ركعة الوتر ؟  قال : إن كان الإمام يفصل بينهن بسلام أجزأته الركعة ، وإن كان الإمام لا يسلم في الثنتين تبعه ، ويقضي مثل ما صلى ، فإذا فرغ قام يقضي ولا يقنت . وقيل  لأبي عبد الله    : رجل ابتدأ يصلي تطوعا ، ثم بدا له ، فجعل تلك الركعة وترا ؟  فقال : لا ، كيف يكون هذا ؟ قد قلب نيته . قيل له : أيبتدئ الوتر ؟ قال : نعم . وقال  أبو عبد الله    : إذا قنت قبل الركوع كبر ، ثم أخذ في القنوت . 
وقد روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من القراءة كبر ، ثم قنت ، ثم كبر حين يركع . وروي ذلك عن  علي  ،  وابن مسعود  ،  والبراء  ، وهو قول  الثوري  ولا نعلم فيه خلافا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					