فصل : ( 1173 ) ومن وقف معه كافر ، أو من لا تصح صلاته  غير ما ذكرنا ، لم تصح مصافته ; لأن وجوده وعدمه واحد . وإن وقف معه فاسق ، أو متنفل ، صار صفا ; لأنهما رجلان صلاتهما صحيحة ، وكذلك لو وقف قارئ مع أمي  ، أو من به سلس البول مع صحيح  ، أو متيمم مع متوضئ ، كانا صفا ; لما ذكرنا . فإن  [ ص: 26 ] وقف معه خنثى مشكل  ، لم يكن صفا معه ، إلا من أجاز وقوف المرأة مع الرجل ; لأنه يحتمل أن يكون امرأة . 
( 1174 ) فصل : ولو كان مع الإمام خنثى مشكل وحده ، فالصحيح أن يقفه عن يمينه ; لأنه إن كان رجلا فقد وقف في موقفه ، وإن كان امرأة لم تبطل صلاتها بوقوفها مع الإمام ، كما لا تبطل بوقوفها مع الرجال ، ولا يجوز أن يقف وحده ; لأنه يحتمل أن يكون رجلا . فإن كان معهما رجل ، وقف الرجل عن يمين الإمام ، والخنثى عن يساره ، أو عن يمين الرجل ، ولا يقفا خلفه ; لأنه يحتمل أن يكون امرأة ، إلا عند من أجاز مصافة المرأة . فإن كان معهم رجل آخر ، وقف الثلاثة خلفه صفا ; لما ذكرنا . 
وإن كان مع الخنثى خنثى آخر ، فقال أصحابنا : يقف الخنثيان صفا خلف الرجلين ; لأنه يحتمل أن يكونا امرأتين . ويحتمل أن يقفا مع الرجلين ; لأنه يحتمل أن يكون أحدهما وحده رجلا ، فلا تصح صلاته . وإن كان معهم نساء ، وقفن خلف الخناثى . قال  أبو الخطاب    : إذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء  ، تقدم الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء . وروى أبو مالك الأشعري  ، عن أبيه ، أنه قال : { ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أقام الصلاة ، فصف الرجال ، وصف خلفهم الغلمان ، ثم صلى بهم . ثم قال : هكذا صلاته   } . قال عبد الأعلى :  لا أحسبه إلا قال : " صلاة أمتي " . رواه أبو داود .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					