( 1242 ) فصل : وفي سفر التنزه والتفرج  روايتان : إحداهما ، تبيح الترخص . وهذا ظاهر كلام  الخرقي  لأنه سفر مباح ، فدخل في عموم النصوص المذكورة ، وقياسا على سفر التجارة . والثانية : لا يترخص فيه . قال  أحمد    : إذا خرج الرجل إلى بعض البلدان تنزها وتلذذا ، وليس في طلب حديث ولا حج ولا عمرة ولا تجارة ، فإنه لا يقصر الصلاة ; لأنه إنما شرع إعانة على تحصيل المصلحة ، ولا مصلحة في هذا . 
والأول أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					