( 1254 ) فصل : ويجوز الجمع لأجل المطر  بين المغرب والعشاء . ويروى ذلك عن  ابن عمر  ، وفعله  أبان بن عثمان  في أهل المدينة    . وهو قول  الفقهاء السبعة  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وروي عن  مروان  ،  وعمر بن عبد العزيز    . ولم ( يجوزه ) أصحاب الرأي . فصل : ولنا ، أن  أبا سلمة بن عبد الرحمن    . قال : إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء . رواه  الأثرم .  وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال  نافع    : إن  عبد الله بن عمر  كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء . وقال  هشام بن عروة    : رأيت  أبان بن عثمان  يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة ; المغرب والعشاء ، فيصليهما معه  عروة بن الزبير ،  ،  وأبو سلمة بن عبد الرحمن  ، وأبو بكر بن عبد الرحمن  ، لا ينكرونه . ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف ، فكان إجماعا . رواه  الأثرم    ( 1255 ) فصل : فأما الجمع بين الظهر والعصر ، فغير جائز . قال :  الأثرم    : قيل  لأبي عبد الله :  الجمع بين الظهر والعصر في المطر ؟ قال : لا ، ما سمعت . وهذا ( اختيار ) أبي بكر  ، وابن حامد  ، وقول  مالك    . وقال أبو الحسن التميمي    : فيه ( قولان ، ) أحدهما أنه لا بأس به . وهو قول  أبي الخطاب  ، ( ومذهب )  الشافعي  ، لما روى يحيى بن واضح  ، عن  موسى بن عقبة  ، عن  نافع  عن  ابن عمر  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة  بين الظهر والعصر في المطر   } . ولأنه ( معنى ) أباح الجمع ، فأباحه بين الظهر والعصر ، كالسفر . ولنا ، أن مستند الجمع ما ذكرناه من قول (  أبي سلمة    ) ، والإجماع ، ولم يرد إلا في المغرب والعشاء ، وحديثهم غير صحيح ; فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن . وقول  أحمد    : ما سمعت . يدل على أنه ليس بشيء ، ولا يصح القياس على المغرب والعشاء ; لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمضرة ، ولا القياس على السفر ; لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة ، وهو غير موجود هاهنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					