( 1263 ) فصل : ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا . وقال  ابن شبرمة    : يجوز إذا كانت حاجة أو شيء ، ما لم يتخذه عادة ; لحديث  ابن عباس  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، من غير خوف ولا مطر    .   } فقيل  لابن عباس    : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته . 
ولنا ، عموم أخبار التوقيت ، وحديث  ابن عباس  حملناه على حالة المرض ، ويجوز أن يتناول من عليه مشقة ، كالمرضع ، والشيخ الضعيف ، وأشباههما ممن عليه مشقة في ترك الجمع ، ويحتمل أنه صلى الأولى في آخر وقتها ، والثانية في أول وقتها ، فإن عمرو بن دينار  روى هذا الحديث عن  جابر بن زيد  ، عن  ابن عباس  ، قال عمرو    : قلت :  لجابر أبا الشعثاء  ، أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال : وأنا أظن ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					