( ولا بأس بصلاة التطوع جماعة    ) كما تفعل فرادى ; لأنه صلى الله عليه وسلم  [ ص: 440 ] فعل الأمرين كليهما ، وكان أكثر تطوعاته منفردا ، قاله في الشرح ، قال في الاختيارات : وما سن فعله منفردا ، كقيام الليل وصلاة الضحى ونحو ذلك ، إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك ، لكن لا يتخذ سنة راتبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					