( ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الأول من الفاتحة بالعاجز عن النصف الأخير ) منها    . 
( ولا بالعكس ) أي إقصاء العاجز عن النصف الأخير من الفاتحة بالعاجز عن النصف الأول ( ولا اقتداء من يبدل حرفا منها بمن يبدل حرفا غيره ) لعدم المساواة . 
( ومن لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن بقدرها لا يصح أن يصلي خلف من لا يحسن شيئا من القرآن ) وجوزه  الموفق  والشارح   [ ص: 482 ] لأنهما أميان قال ابن تميم  وفيه نظر وإن صلى خلف من يحسن دون السبع فوجهان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					