( وإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد والإمام ممن لا يصلح ) للإمامة    ( فإن شاء صلى خلفه وأعاد ) قاله في الشرح وغيره قلت  ولعل المراد إن خاف فتنة أو أذى لما تقدم في الفاسق . 
( وإن شاء صلى وحده جماعة ) بإمام يصلح للعذر ( أو ) صلى ( وحده ووافقه في أفعاله ، ولا إعادة ) عليه ; لأنه لم يأثم بمن ليس أهلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					