لا بأس ( به ) أي اتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه ( في النفل )  للجمع بين الأخبار وقال المروزي    : كان  أحمد  لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها . 
قال في الفروع : وظاهره ولو كانت فاضلة ، خلافا  للشافعي  ويتوجه احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام ; لأن { سلمة  كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها   } متفق عليه قال وظاهره أيضا : ولو كان لحاجة ، كإسماع حديث وتدريس ، وإفتاء ونحوه ويتوجه لا وذكره بعضهم اتفاقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					