( ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرفا ) رواه البيهقي عن ابن مسعود وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال { كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا } رواه ابن ماجه وفيه لين وقال أنس كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات .
قال أحمد ; لأنه يقطع الصف قال بعضهم فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة ( بلا حاجة ) فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد وكثرة الجماعة لم يكره ( ولا يكره للإمام ) أن يقف بين السواري ; لأنه ليس ثم صف يقطع .


