( ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم  عرفا ) رواه  البيهقي  عن  ابن مسعود  وعن  معاوية بن قرة  عن أبيه قال { كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا   } رواه  ابن ماجه  وفيه لين وقال  أنس  كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رواه  أحمد  وأبو داود  وإسناده ثقات . 
قال  أحمد    ; لأنه يقطع الصف قال بعضهم فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة ( بلا حاجة ) فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد وكثرة الجماعة لم يكره ( ولا يكره للإمام ) أن يقف بين السواري ; لأنه ليس ثم صف يقطع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					