( الخامس ) من النواقض لشهوة ، لقوله تعالى { ( مس بشرته ) أي : الذكر ( بشرة أنثى ) أو لامستم النساء } وأما كون اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة فللجمع بين الآية والأخبار ; لأنه روي عن قالت { عائشة } رواه فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته ، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان ونصبهما دليل على أنه كان يصلي . مسلم
وروي عنها أيضا قالت { } متفق عليه والظاهر أن غمزه رجليها كان من غير حائل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم { كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني ، فقبضت رجلي إذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها أمامة بنت أبي العاص بن الربيع } متفق عليه والظاهر [ ص: 129 ] أنه لا يسلم من مسها ولأن المس ليس بحدث في نفسه وإنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث ، وهي حالة الشهوة . صلى وهو حامل
( ومس بشرتها بشرته لشهوة ) ; لأنها ملامسة تنقض الوضوء فاستوى فيها الذكر والأنثى كالجماع سئل عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيها شيئا ، ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ تنبيه قوله : لشهوة ، عبارة المقنع وغيره . أحمد
وعبارة الوجيز : بشهوة قال في المبدع : أحسن لتدل على المصاحبة والمقارنة من غير حائل ; لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها ، أشبه ما لو لمس ثيابها لشهوة والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها ، كما لو وجدت ( من غير ) لمس شيء ( غير طفلة وطفل ) أي : كما تقدم . لا ينقض مس الرجل الطفلة ولا المرأة الطفل أي : من دون سبع وينقض اللمس بشهوة
( ولو ) كان اللمس ( بزائد أو لزائد أو شلل ) أي : ينقض المس لأشل والمس به كغيره وينقض اللمس أيضا بشهوة ( ولو كان الملموس ميتا ، أو عجوزا أو محرما أو صغيرة تشتهى ) وهي بنت سبع فأكثر لعموم { أو لامستم النساء } لا من دونها كما تقدم ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ( ولو وجد منه شهوة ) ; لأنه لا نص فيه ، وقياسه على اللمس لا يصح لفرط شهوة .