الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( الخامس ) من النواقض ( مس بشرته ) أي : الذكر ( بشرة أنثى ) لشهوة ، لقوله تعالى { أو لامستم النساء } وأما كون اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة فللجمع بين الآية والأخبار ; لأنه روي عن عائشة قالت { فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته ، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان } رواه مسلم ونصبهما دليل على أنه كان يصلي .

                                                                                                                      وروي عنها أيضا قالت { كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني ، فقبضت رجلي } متفق عليه والظاهر أن غمزه رجليها كان من غير حائل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم { صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها } متفق عليه والظاهر [ ص: 129 ] أنه لا يسلم من مسها ولأن المس ليس بحدث في نفسه وإنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث ، وهي حالة الشهوة .

                                                                                                                      ( ومس بشرتها بشرته لشهوة ) ; لأنها ملامسة تنقض الوضوء فاستوى فيها الذكر والأنثى كالجماع سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيها شيئا ، ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ تنبيه قوله : لشهوة ، عبارة المقنع وغيره .

                                                                                                                      وعبارة الوجيز : بشهوة قال في المبدع : أحسن لتدل على المصاحبة والمقارنة من غير حائل ; لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها ، أشبه ما لو لمس ثيابها لشهوة والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها ، كما لو وجدت ( من غير ) لمس شيء ( غير طفلة وطفل ) أي : لا ينقض مس الرجل الطفلة ولا المرأة الطفل أي : من دون سبع وينقض اللمس بشهوة كما تقدم .

                                                                                                                      ( ولو ) كان اللمس ( بزائد أو لزائد أو شلل ) أي : ينقض المس لأشل والمس به كغيره وينقض اللمس أيضا بشهوة ( ولو كان الملموس ميتا ، أو عجوزا أو محرما أو صغيرة تشتهى ) وهي بنت سبع فأكثر لعموم { أو لامستم النساء } لا من دونها كما تقدم ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ( ولو وجد منه شهوة ) ; لأنه لا نص فيه ، وقياسه على اللمس لا يصح لفرط شهوة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية