( وصفة التيمم    : أن ينوي استباحة ما يتيمم له ) كفرض الصلاة من الحدث الأصغر ، أو الأكبر ونحوه ( ثم يسمي ) فيقول : بسم الله ، لا يقوم غيرها مقامها وتسقط سهوا ( ويضرب يديه مفرجتي الأصابع ) ليصل التراب إلى ما بينها ( على التراب أو ) على ( غيره مما له غبار طهور ، كلبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو برذعة حمار ونحوها ضربة واحدة ) وتقدم لو صمد محل الفرض لريح ونحوه فعمه ومسحه به أجزأه ( بعد نزع خاتم ونحوه ) ليصل التراب إلى ما تحته . 
( فإن علق بيديه تراب كثير  نفخه إن شاء وإن كان ) التراب ( خفيفا ) ( كره نفخه ) لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب  [ ص: 179 ] 
( فإن ذهب ما عليهما ) أي : اليدين ( بالنفخ أعاد الضرب ) ليحصل المسح بتراب ( فيمسح وجهه بباطن أصابعه ، ثم كفيه براحتيه ) لحديث  عمار  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { في التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين   } رواه  أحمد  وأبو داود  بإسناد صحيح . 
وفي الصحيحين معناه من حديثه أيضا وأيضا : اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة والمس لا يقال : هي مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوء فيحمل عليه لاشتراكهما في الطهارة لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد كالعتق في الظهار على العتق في الخطأ . 
والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء وهو يشرع فيه التثليث وهو مكروه هنا والوضوء يغسل فيه باطن الفم والأنف بخلافه هنا   ( وإن مسح بضربتين ) مسح ( بإحداهما وجهه و ) مسح ( بالأخرى يديه أو بيد واحدة )  جاز لأن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض وقد حصل . 
وقال  القاضي  والشريف  وابن الزاغوني    : المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لحديث  جابر   وابن عمر    . 
وقال  أحمد  من قال ضربتين إنما هو شيء زاده يعني لا يصح . 
وقال  الخلال    : الأحاديث في ذلك ضعاف جدا ولم يرو أصحاب السنن منها إلا حديث  ابن عمر    . 
وقال  أحمد  ليس بصحيح ، وهو عندهم حديث منكر قال  الخطابي    : يرويه محمد بن ثابت  وهو ضعيف ( أو ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					