( و ) الحادي عشر
nindex.php?page=treesubj&link=1539 ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده ) أي بعد التشهد الأول فلا تجزئ إن قدمت عليه لحديث
كعب وسبق ولقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } والأمر للوجوب ولا موضع تجب فيه الصلاة أولى من الصلاة ( والركن منه ) أي المذكور فيما سبق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( اللهم صل على محمد ) لظاهر الآية وعد
المصنف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا تبع فيه صاحب الفروع ، وأما صاحب المنتهى وكثير من الأصحاب فقد جعلوها من جملة التشهد الأخير .
( وَ ) الْحَادِيَ عَشَرَ
nindex.php?page=treesubj&link=1539 ( الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْده ) أَيْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَلَا تُجْزِئُ إنْ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ
كَعْبٍ وَسَبَقَ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَلَا مَوْضِعَ تَجِبُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَوْلَى مِنْ الصَّلَاةِ ( وَالرُّكْنُ مِنْهُ ) أَيْ الْمَذْكُورُ فِيمَا سَبَقَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَعَدَّ
الْمُصَنِّفُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْنًا مُسْتَقِلًّا تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الْفُرُوعِ ، وَأَمَّا صَاحِبُ الْمُنْتَهَى وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ فَقَدْ جَعَلُوهَا مِنْ جُمْلَةِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ .