( أو أحدث    ) بطلت لأن استمرار الطهارة شرط وقد فات ( أو تكلم لغير مصلحتها ) أي الصلاة    ( كقوله : يا غلام اسقني ونحوه ، بطلت ) لما روى  معاوية  عن الحكم  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين   } رواه  مسلم  وأبو داود  وقال مكان لا يصلح لا يحل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					