1293 - مسألة : وكذلك إن هلك الشيء المستأجر  فإن الإجارة تنفسخ ووافقنا على هذا  أبو حنيفة  ،  ومالك   والشافعي    . 
وقال  أبو ثور    : لا تنفسخ الإجارة بهذا أيضا ، بل هي باقية إلى أجلها ، الأجرة كلها واجبة للمؤاجر على المستأجر .  [ ص: 11 ] قال  أبو محمد    : وهذا خطأ ; لأنه أكل مال بالباطل ، وقاس  أبو ثور  ذلك على البيع ولقد يلزم من رأى الإجارة كالبيع أن يقول بهذا . 
ولا فرق بين إبقاء  مالك  ،  والشافعي  ، الإجارة بموت المؤاجر ، والمستأجر ، وبين إبقاء  أبي ثور  إياها بهلاك الشيء المستأجر حتى قال  مالك    : من استؤجرت دابته إلى بلد بعينه فمات المستأجر بالفلاة    : أن الإجارة باقية في ماله ، وأن من الواجب أن يؤتى المؤاجر ثمن نقله ، كنقل الميت ينقله إلى ذلك البلد ، وهذا عجب ما مثله عجب لا سيما مع إبطاله بعض الإجارة بجائحة تنزل كاستعذار ، أو قحط ، فاحتاط في أحد الوجهين ولم يحتط في الآخر ولا تبطل إجارة بغير ما ذكرنا - وقد روي عن  شريح  والشعبي    . وصح عنهما أن كل واحد من المستأجر والمؤاجر ينقض الإجارة إذا شاء قبل تمام المدة - وإن كره الآخر - وكانا يقضيان بذلك 
- ولا نقول بهذا ; لأنه عقد عقداه في مال يملكه المؤاجر فهو مأمور بإنفاذه ، وكذلك معاقده ما داما حيين ، وما دام ذلك الشيء في ملك من أجره - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					