1326 - مسألة : ولا تجوز الإجارة إلا بمضمون مسمى محدود في الذمة ، أو بعين معينة متميزة معروفة الحد والمقدار - وهو قول عثمان رضي الله عنه وغيره .
قال أبو محمد : وقال مالك : يجوز كراء الأجير بطعامه - واحتجوا بخبر عن أبي هريرة : كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني ، وعقبة رجلي .
قال أبو محمد : قد يكون هذا تكارما من غير عقد لازم - وأما العقود المقضي بها فلا تكون إلا بمعلوم ، والطعام يختلف : فمنه اللين ، ومنه الخشن ومنه المتوسط - ويختلف الأدم ، وتختلف الناس في الأكل اختلافا متفاوتا فهو مجهول لا يجوز - وبالله تعالى التوفيق .
تمت " الإجارة " بحمد الله .


