1333 - مسألة : ولا يحل عقد المزارعة إلى أجل مسمى  ، لكن هكذا مطلقا ، لأن هكذا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا مضى جميع الصحابة رضي الله عنهم . 
وكذلك أخرجهم  عمر  رضي الله عنه إذ شاء في آخر خلافته ، فكان اشتراط مدة في ذلك شرطا ليس في كتاب الله تعالى - فهو باطل - وخلاف لعمله عليه السلام ، وقد قال عليه السلام : { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد   } ; وقد قال مخالفون بذلك في المضاربة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					