1370 - مسألة : ولا يجوز القراض إلا بأن يسميا السهم الذي يتقارضان عليه من الربح  ، كسدس ، أو ربع ، أو ثلث ، أو نصف ، أو نحو ذلك ، ويبينا ما لكل واحد منهما من الربح ; لأنه إن لم يكن هكذا لم يكن قراضا ولا عرفا ما يعمل العامل عليه فهو باطل - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					